{ مننتديات عشاق الزهراء }
ملاحظه مهمه جدااا:

اخواني واخواتي العزيزات والعزيزين

عند التسجيل الرجاء تفعيل العضويه من اميلك الشخصي عشان تقدر تدخل المنتدى وتشارك

وشكرااا
{ مننتديات عشاق الزهراء }
ملاحظه مهمه جدااا:

اخواني واخواتي العزيزات والعزيزين

عند التسجيل الرجاء تفعيل العضويه من اميلك الشخصي عشان تقدر تدخل المنتدى وتشارك

وشكرااا
{ مننتديات عشاق الزهراء }
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

{ مننتديات عشاق الزهراء }

منتدى شيعي لكل موالي يحتوي على سير ومكارم وقصص اهل البيت اجمعين والى صوتيات , ومرئيات , وتغطيات .حسينيه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  مسائل عن الدماء الثلاثة الحيض و الاستحاضة والنفاس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عاشق الزهراء (ع)
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عاشق الزهراء (ع)



 مسائل عن الدماء الثلاثة الحيض و الاستحاضة والنفاس  Empty
مُساهمةموضوع: مسائل عن الدماء الثلاثة الحيض و الاستحاضة والنفاس     مسائل عن الدماء الثلاثة الحيض و الاستحاضة والنفاس  I_icon_minitime01.07.10 13:55

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصل الله على رسوله وأهل بيته الطاهرين



وبعد فان كثيرا ما ترد مسائل عن الدماء الثلاثة الحيض و الاستحاضة والنفاس من كثير من النساء , فرأيت أن أتناولها بالتفصيل على دروس متسلسلة حتى تعم الفائدة للجميع والله الموفق علما بان جميع الفتاوى التي سأذكرها هي طبق أراء المراجع الكرام السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره والسيد السيستاني والشيخ الميرزا التبريزي والشيخ حسين الوحيد الخراساني حفظهم الله تعالى.

الدرس الأول

: ما هو دم الحيض؟


هو عبارة عن دم تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا وتوضيح ذلك أن اغلب النساء يرين الدم في زمان معين من الشهر أو قبله بيوم او يومين او بعده بيوم او يومين مثلا المرأة ترى الدم في اليوم السابع من الشهر القمري ثم تراه في الشهر الذي بعده كذلك في اليوم السابع وربما يتأخر يوم او يومين او يتقدم , وهذه طبيعة في اغلب النساء اذ نراهن يتوقعن طرو الحيض عليهن في أيام معينة فيصبن في ذلك أحيانا.

في حين أن قسم آخر من النساء لا يستطعن أن يخمن متى يطرقهن الحيض فيتفاجئن بذلك.



هل الحيض هو عبارة عن دم ناتج عن البويضة غير الملقحة؟

قد يظن البعض أن الحيض هو عبارة عن ذلك! ولكن الأمر ليس برمته صحيح وذلك لاختلاف مصطلح الحيض بين علم الاحياء وعلم الفقه فربما كان بمصطلح الطب والاحياء حيض ولكن عند الفقه ليس بحيض وربما كان عند الفقه حيضا وهو ليس عند الطب حيض.

مثلا: اذا كان الدم ناتجا عن البويضة وفقد الصفات الفقهية كاستمراره مثلا ثلاثة ايام فهو يسمى عند الطب حيضا ولكن لا يسمى عند الفقه حيضا وبهذ ايكون من احد الاوجه التي ينحل بها التسائل الذي يقول كيف يمكن للمراة مثلا ان تحمل في ايام الحيض وابن الحيضة مثلا لا يوفق للولاية او غير ذلك من الاحكام.



ما هي أهم صفات الحيض


للحيض قسمان من الصفات , القسم الأول صفات أساسية والثاني صفات غير غالبية
والفرق بين القسمين ان الصفات الأساسية حين يتخلف احدها عن الحيض ينتفي حكم الحيض مباشرة حتى وان كان الدم موجودا بخلاف الصفات غير الأساسية أي الغالبية فإنها إذا تخلفت ربما يبقى حكم الحيض .



القسم الأول : صفات الحيض الأساسية:

1- استمراه ثلاثة أيام , وهنا نسأل ما هو المراد باليوم ؟

2- هل 24×3=72 ساعة

لا00 ليس كذلك بل المراد به اليوم الفقهي وتوضيح ذلك أن اليوم الفقهي مراد به من طلوع الشمس إلي غروبها , وبذلك تختلف مدة الساعات بين ايام السنة تقل مثلا في الشتاء وتزداد في الصيف , ولاجل توضيح ذلك نقول حين يقول الفقيه يتم المسافر الصلاة اذا اقام عشرة ايام ما معنى ذلك؟

معناه انه لو وصل عند طلوع الشمس الي المدينة المنورة مثلا على مشرفها وآله الصلاة والسلام وبقي إلي الغروب حسب يوم واحد مع انه كان في ليل هذا اليوم لم يصل للمدينة وذلك لان الليل ليس بمهم لكنه لأجل ان يحسب له اليوم الثاني لا بد ان يبقى في الليلة التي ستاتي بعد ذلك ثم اذا أشرقت الشمس حسب له اليوم الثاني الي الغروب الي ان يكمل اليوم العاشر فيتم بذلك الاقامة عشرة ايام وهي عبارة عن عشرة ايام وتسع ليالي وهي كما في المثال 238 ساعة وقد تختلف
بحسب الأمثلة



مثلا لو وصل يوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا وبقي لليل وفرض ان الشروق الساعة 6 ص والغروب 6 م فانه في ليلة الأحد يكون بقي نصف يوم وبقي عليه تسعة ايام ونصف ويكون في يوم الأحد عند الساعة 12 بقي يوم كامل وفي الساعة 12 ظهرا من الاثنين بقي يومين وفي يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا اتم ثلاثة ايام و لايتم العشرة ايام الا في 12 ظهرا من الأسبوع الذي يليه في يوم الثلاثاء .



هذا هو اليوم الفقهي وبه يحسب ايام الحيض وايام الاقامة اذا سافر الانسان حتى يتم في الصلاة وكذا احكام نزح البئر عند من يرى وجوب نزحها 000 الخ

مثلا من طرقها الحيض في الساعة التاسعة صباحا تكون عند الغروب قد اتمت يوما واحد ينقص ما بين الشروق الي الساعة التاسعة وتوضيح ذلك لو طرقها الحيض يوم السبت الساعة 9 ص فانها في يوم الاحد الساعة 9 صباحا تتم يوما واحدا ويوم الاثنين الساعة 9 ص تتم يومين ويوم الثلاثاء 9 ص تتم ثلاثة ايام .



ولو صادفت ان طرقها الحيض عند شروق الشمس مباشرة كانت عند الغروب تمت يوم واحد فتكون عند غروب شمس السبت تمت يوم واحدا وعند غروب الاحد تمت يومين وعند غروب الاثنين تمت يومها الثالث.



ولو طرقها الحيض مثلا ليلة السبت فانها في ليلة السبت وان كانت حائض لكن لا تستطيع ان تحسب يوما الا بعد شروق يوم السبت وتكون نهاية اليوم الثالث بغروب يوم الاثنين كما هو حال المثال المتقدم .


الدرس الثاني



الشرط الثاني من الشروط الأساسية هو اقل الطهر بين الحيضتين



والمراد به ان بين انتهاء الحيض الأول وبدء الحيض الثاني لابد أن يتحقق اقل الطهر

وهو عشرة أيام

وتوضيح ذلك : لو طرقت المرأة العادة الشهرية وبعد أن طهرت رأت دما آخر بعد

مضي خمسة أيام مثلا لا يكون الدم الثاني حيضا قطعا



مثال : لو رأت في اليوم الأول الدم وطهرت في اليوم السابع مثلا فكل دم تراه في العشرة

الأيام التي تلي الطهر لا يكون حيضا يعني انها الي اليوم السابع عشر لا يمكن أن يعتريها

حيض وهذا يسمى اقل الطهر



و لكن ذلك يعتمد على ركيزة مهمة : وهي أن تتأكد بان الدم الأول حيض

إذ بدون ذلك لا يمكنها الجزم بان اقل الطهر قد تحقق



وكذلك بين الحيض والنفاس فانه لابد من توسط عشرة ايام بين انتهاء النفاس بدء الحيض

فكل دم تراه المرأة قبل مضي العشرة الأيام بعد نفاسها فهو قطعا ليس بحيض


ملاحظة :وقد عرفنا من السابق ان المراد باليوم ما يكون بين طلوع الشمس الي غروبها

وينفرد سماحة السيد السيستاني حيث يرى ان اليوم يحسب من طلوع الفجر الي غروبها



الشرط الثالث من الشروط الاساسية في الحيض ان لا يتجاوز العشرة ايام

ويراد به ان دم الحيض لا يمكن ان يكون أكثر من عشرة أيام

مثال : لو رأت المرأة الدم من اليوم الاول للشهر واستمر الي اليوم الثاني عشر او اكثر

وكان بلون واحد وبصفات واحدة تقطع بانه ليس بحيض بتمامه

وهنا نتأمل في كلمة بتمامه نريد بها ان بعضه ربما يكون حيضا وذلك بحسب

وقت الدم او صفاته التي ستأتي ولكن الذي نقطع به هنا انه ليس كله حيضا

وسيتضح اثناء تعرضنا لاقسام الدماء ماهو الجزء الذي يمكن ان يحسب منه حيضا

و ربما لم يحسب شىء منه كذلك .

ولكن الامر المقطوع به انه ليس كله حيضا.



ولنا لقاء ان شاء الله تعالى في الدرس الثالث

الدرس الثالث

نتكلم اليوم على بقية الشروط الأساسية في الحيض وهي التي إذا تخلفت

لم ينطبق عنوان الحيض على الدم .

سن المرأة ويشترط فيه أن يكون بعد البلوغ وقبل سن اليأس

ويتحقق بلوغ المرأة بإكمالها تسع سنين ودخولها سن العاشرة .

وطبيعي ان يفهم مما تقدم بان الحساب الشرعي للسنوات هو السنوات القمرية

فان المرأة تتم سن التاسعة وتدخل في العاشرة في السنة القمرية قبل إكمال ذلك العدد

إذا ما قرن بالميلادية أو بالسنة الشمسية بأشهر.

ولذلك ينبغي ضبط يوم الولادة بالسنة القمرية حتى بالنسبة للذكور

لان البلوغ عندهم بالسن عند إتمام الخامسة عشر كذلك.



واما سن الياس فان كانت المراة قرشية ستون سنة قمرية

واما ان كانت غير قرشية فان ياسها خمسين عاما .

وهنا ملاحظات :

الاولى : ان كانت المراة غير قرشية فانها تحتاط في مابين الخمسين الي الستين

في كل دم كان فيه صفات الحيض او كان في ايام الحيض

مدة هذه العشر سنوات والاحتياط يكون بان تترك كل ما يحرم على الحائض فيه

وتتعامل مع الدم معاملة الاستحاضة بفحص نفسها لتعرف أي نوع من الاستحاضة هي .

فتصوم وتصلي وترك لمس حروف المصحف والدخول للمساجد وهكذا..

هذا كله اذا كانت مقلدة للسيد الخوئي قدس سره او الشيخ التبريزي

او الشيخ الوحيد حفظهما الله تعالى



وان كانت من مقلدي السيد السيستاني حفظه الله لم يجب عليه الاحتياط وجوبا

بل استحبابا وذلك لان غير القرشية عنده والقرشية الي سن الستين سواء لا فرق بينهما.



ونتسائل لو ان المراة في اثناء احتياطها صامت واحتمل ان يكون الدم حيض

فهل تقضي بعد ذلك على فتوى الخوئي والشيخ التبريزي والوحيد ام لا؟

توضيح ذلك لو طرقها الدم في اليوم الخامس من رمضان الي اليوم العاشر

وانقطع وقد تعاملت معه على انه استحاضة وصامت فهل تقضي

صوم خمسة ايام بعد رمضان اذ ربما ما صامته وقع ايام الحيض ؟

الجواب : على طبق فتواهم لا يجب, واما الصلاة فانها بلا اشكال

لا يجب عليها القضاء لانها صلت متعاملة مع الدم معاملة الاستحاضة

وان كان حيض فان الحائض لا تقضي ايام حيضها من الأساس.


لدرس الرابع


الغالب في دم الحيض أن يكون اسودا أو احمرا حارا عبيطا طريا يخرج بدفق وحرقة

والمراد من كلمة عبيط هو عبارة عن السيلان يعني حاويا لصفة الإسالة

والطراوة معناها ان يكون طازجا غير مبيت



وهذه الصفات لا يلزم توفرها جميعا في الحيض بل يكفي توفر بعضها بعض الأحيان



المرأة ذات العادة



الحيض وان كان يطرق كل النساء , وصار إطلاق كلمة عادة على دم الحيض عند النساء ولكن ليس كل دم حيض نسميه عادة في الفقه وان كان هو حيض ويأخذ أحكام الحيض فان من أقسام الحائض المضطربة والمبتدئة حائض ولكن لا يطلق عليها أنها ذات عادة



فنستنتج أن للمرأة قسمين من المعاملة في الحيض ذات عادة وغير ذات عادة

من هي ذات العادة وما أقسامها

ذات العادة هي التي ترى الدم مرتين متماثلين من حيث الوقت او العدد او الوقت والعدد وهي ثلاثة اقسام :


القسم الاول : ذات العادة الوقتية العددية

فان كان الدم متماثل من حيث الوقت والعدد كانت تسمى وقتية عددية مثل المراة التي ترى الدم من كل شهر سبعة ايام ويكون ابتداء الدم اليوم الثالث مثلا

فانه لما كان مقدار الدم ووقته متوافقين عددا ووقتا كانت تسمى ذات عادة وقتية عددية

فقد يكون في كل شهر خمسة ايام او ثلاثة او عشرة وقد يكون ابتدائه اليوم الاول وقد يكون وسط الشهر او اخره هذا ليس بمهم المهم مرور شهرين قمرين عليها يتوافق الدم فيهما عددا ووقتا



القسم الثاني ذات العادة الوقتية:

وهي ما تحصل على توافق في الدم من حيث يوم الابتداء مع لخبطة في العدد فهي ترى الدم يأتيها كل يوم خامس من الشهر القمري ولكن في بعض الشهور يكون ثلاثة ايام وبعضه سبعة وبعضه عشرة الخ وتسمى هذه المراة بذات العادة الوقتية فقط



القسم الثالث: ذات العادة العددية:

وهي بخلاف القسم الثاني تماما فلا يكون عندا توافق الا من جهة عدد الايام لامن من حيث ايام بدء الدم فترى كل شهر خمسة ولكن لا يوجد عندها تحديد ليوم بدء الدم

هذه الثلاثة اقسام هي ذاوات العادة وما سيأتي ان شاء الله من أقسام الحيض ليس من ذوات العادة

 مسائل عن الدماء الثلاثة الحيض و الاستحاضة والنفاس  149879606
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zahra.rigala.net
 
مسائل عن الدماء الثلاثة الحيض و الاستحاضة والنفاس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مصطلحات مهمة لكل مرأة في باب الحيض
» ألبوم صور مبارة الرفاع ضد المحرق و تتويج الأبطال الثلاثة و فرحة لاعبي فريق الأهلي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
{ مننتديات عشاق الزهراء } :: `~'*¤!||!¤*'~`((الفئة االثقافة))`~'*¤!||!¤*'~ :: (¯`·._.· منتدى الفقه ·._.·°¯)-
انتقل الى: