س730: بنت بلغت سن التكليف، ولكنها لا تستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، وبعد شهر رمضان المبارك لا تتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة، فما هو حكمها؟ج: العجز عن الصيام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة لا يوجب سقوط القضاء عنها، بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان.
س731: ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثاً ويصعب عليهن الصوم الى حد ما؟ وهل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة؟ج:سن البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو إكمال تسع سنوات قمرية، فيجب عليهن الصوم عند ذلك، ولا يجوز تركه لمجرد بعض الأعذار ولكن اذا كان الصوم مضراً بهنّ أو كان في تحمّله مشقة كبيرة جاز لهنّ الإفطار حينئذ.
س732: إنني لا أعلم بشكل دقيق متى بلغت سن التكليف، فأرجو منكم أن تبيّنوا لي أنه منذ متى يجب عليّ قضاء صلاتي وصيامي؟ وهل تجب عليّ كفارة الصيام أم يكفي القضاء، لأنني لم أكن أعلم بالمسألة؟ج: ليس عليك إلا قضاء ما تتيقن فواته من الصلاة والصيام بعد بلوغك سنّ التكليف قطعاً، وفي الصوم لو أفطرت عمداً بعد بلوغك القطعي سنّ التكليف وكنت مقصراً في تعلم الحكم الشرعي لكان عليك بالاضافة الى القضاء الكفارة ايضاً.
س733: بنت عمرها تسع سنوات ويجب عليها الصيام، فأفطرت لأن الصيام كان شاقاً عليها، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟ج: يجب عليها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان.
س734: لو احتمل إنسان بنسبة أكثر من خمسين بالمئة ولعذر قوي أن الصيام لا يجب عليه، ولهذا لم يصم، ولكن تبيّن فيما بعد أن الصيام كان واجباً عليه، فما هو حكمه من حيث القضاء والكفارة؟ج: لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً، نعم لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر، وكان لخوفه منشأ عقلائي، فليس عليه الكفارة، ولكن يجب عليه القضاء.
س735: شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية، وبسبب سفره ووجوده في منطقة الخدمة لم يتمكن من صيام شهر رمضان في العام الماضي، ومع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجوداً في المنطقة، ومن المحتمل أن لا يتمكن من صيام شهر رمضان المبارك، فإذا أراد قضاء صيام هذين الشهرين بعد الإنتهاء من الخدمة العسكرية هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ج: مَن فاته صوم شهر رمضان لعذر هو السفر، واستمر العذر الى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط، ولا تجب معه كفارة التأخير.
س736: لو كان الصائم مجنباً ولم يلتفت الى ذلك قبل حلول أذان الظهر، ثم اغتسل غسلاً إرتماسياً، فهل يبطل صيامه؟ وإذا التفت إلى ذلك بعد الفراغ من الغُسل، فهل يجب عليه القضاء؟ج: إذا كان غُسله الإرتماسي بسبب النسيان والغفلة عن أنه صائم صح غُسله وصومه، ولا يجب عليه قضاء صومه.
س737: إذا قصد شخص أن يصل إلى محل إقامته قبل الزوال، وفي الطريق تعرض إلى حادث منعه من الوصول في الوقت المحدد، فهل هناك إشكال في صيامه؟ وهل تجب عليه الكفّارة أم يقضي صيام ذلك اليوم فقط؟.ج: لا يصح منه صومه في السفر، بل يجب عليه فقط قضاء صيام ذلك اليوم الذي لم يصل فيه إلى محل إقامته، ولا كفارة عليه.
س738: إذا كان المضيف أو الملاح في الطائرة، وكانت الطائرة على ارتفاع عالٍ وقاصدةً بلداً بعيداً يستغرق السفر إليه ساعتين ونصفاً أو ثلاث ساعات، ففي هذه الحالة يحتاج إلى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكي يحافظ على توازنه، فهل تجب عليه الكفارة مع القضاء في شهر رمضان؟.ج: إذا كان الصوم مضراً به جاز له الإفطار بشرب الماء ويقضي صومه، ولكن ليس عليه كفارة في هذه الحالة.
س739: إذا حاضت المرأة قبل ساعتين أو أقل من حلول أذان المغرب في شهر رمضان، فهل يبطل صومها؟ج: يبطل صومها.
س740: ما هو حكم صوم الشخص إذا غطس في الماء بملابس خاصة (كلباس الغواصين مثلاً) بحيث لا يبتل جسمه؟.ج: إذا كان اللباس لاصقاً برأسه فصحّة صومه محل إشكال، والأحوط وجوباً قضاؤه.
س741: هل يجوز السفر متعمداً في شهر رمضان لكي يفطر ويتخلص من عبء الصوم؟ج: لا بأس بذلك، فإذا سافر ولو فراراً من الصوم وجب عليه الإفطار.
س742: شخص في ذمته صوم واجب وعزم على أن يصومه، إلا أن عارضاً قد عرض له ومنعه من ذلك، كأن يكون قد استعد بعد طلوع الشمس للسفر، وسافر وعاد بعد الظهر، ولم يكن قد تناول شيئاً من المفطرات، إلا أن وقت نية الصوم الواجب قد فاته، وكان ذلك اليوم من الأيام التي يستحب فيها الصيام، فهل يصح أن ينوي نية الصوم المستحب أم لا؟ج: إذا كانت ذمته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلا تصح منه نية الصوم المستحب ولو كانت بعد فوات وقت نية الصوم الواجب.
س743: إنني من المدمنين على التدخين، وفي شهر رمضان المبارك كلما أحاول أن لا أكون حاد المزاج فإنني لا أستطيع، مما يؤدي إلى انزعاج عائلتي كثيراً، وأنا متألم بسبب حالتي العصبية هذه، فما هو تكليفي؟ج: يجب عليك صيام شهر رمضان المبارك، والاحوط وجوباً عدم جواز التدخين حال الصوم، ولا تجوز حدّة التعامل مع الآخرين بلا مبرّر.
المرأة الحامل والمرضع
س744: إمرأة حامل لا تعلم أن الصيام يضرّ بالجنين أم لا، فهل يجب عليها الصيام؟
ج: إذا كانت تخاف الضرر من صومها على جنينها، وكان لخوفها منشأ عقلائي، فيجب عليها الإفطار، وإلاّ فيجب عليها الصيام.
س745: إمرأة تقوم بإرضاع طفلها وهي حامل أيضاً، وفي نفس الوقت كانت تصوم شهر رمضان، ولمَّا وضعت طفلها كان ميتاً، فإذا كانت تحتمل الضرر من البداية ومع ذلك فقد صامت فهل صيامها صحيح أم لا؟ وهل تتعلق بذمتها الدية أم لا؟ وإذا لم تكن تحتمل الضرر ولكن انكشف لها بعد ذلك، فما هو حكمها؟
ج: إذا صامت مع وجود خوف الضرر من منشأ عقلائي، أو انكشف بعد ذلك أن الصيام كان مضرّاً بحالها، أو بحال جنينها، فصيامها غير صحيح ويجب عليها القضاء، ولكن ثبوت دية الحمل متوقف على أن يثبت أن موت الجنين كان مستنداً الى صيامها.
س746: بعد الحمل رزقني الله تعالى ولداً، وهو يرضع الحليب، وسيقبل علينا شهر رمضان المبارك، وأنا الآن أتمكن من الصيام، ولكن إذا صمت يجفّ الحليب، علماً بأني ضعيفة البنية، وطفلي يطلب الحليب كل عشر دقائق، فماذا أفعل؟
ج: لو كان في نقصان حليبك أو جفافه من أجل الصيام خوف الضرر على طفلك وجب عليك الإفطار، وكان عليك عن كل يوم فدية مدّ من الطعام للفقير، مع قضاء الصوم بعد ذلك.
مبطلات الصوم
س757: ما هو حكم استعمال الدخانيات مثل السجائر أثناء الصوم؟
ج: الاحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن تدخين سائر أنواع الدخانيات والمواد المخدرة التي تستنشق عن طريق الأنف أو تحت اللسان.
س758: مادة "ناس" المصنوعة من التبغ وغيره التي توضع تحت اللسان لعدة دقائق ثم تُلفظ من الفم، هل هي مبطلة للصوم؟
ج: إذا ابتلع اللعاب المخلوط بمادة "ناس" فهو يوجب بطلان صومه.
س759: هناك دواء طبي للأشخاص المصابين بضيق التنفس الشديد، وهو عبارة عن علبة فيها سائل مضغوط، وعند الضغط عليها يخرج منها الى فم الشخص رذاذٌ يحتوي على مسحوق غازي يدخل الى رئة المريض عن طريق الفم، ويؤدي الى تسكين الحالة، وقد يضطر المريض الى استخدامها عدة مرات في اليوم الواحد، فهل يجوز الصوم مع استخدام هذا العلاج الطبي؟ وبدونها لا يمكن الصيام أو يصبح شاقاً جداً.
ج: إذا صحب الهواء المضغوط دواء ولو كان بشكل غبار أو مسحوق ودخل الى الحلق فيشكل معه صحة الصوم، ولو كان الصوم من دون إستعمال الدواء المذكور متعذراً أو فيه مشقة جاز لـه استعماله، ولكن الاحوط أن لا يتناول مفطراً آخر معه، ولو تمكن من الصيام من دون هذا الدواء فيما بعد يقضي تلك الأيام.
س760: سؤالي هو عن موضوع الصوم، ففي أكثر الأيام يختلط ريقي بالدم الذي يسيل من لثتي، وأنا لا أعلم أحياناً هل الريق الذي ينـزل الى جوفي مصحوب بالدم أم لا، أرجو منكم إرشادي لما يرفع عني هذا الإشكال؟
ج: دم اللثة إذا استُهلك في ريق الفم فهو محكوم بالطهارة، ولا إشكال في بلعه، ومع الشك في أن الريق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه ولا يضرّ بصحة الصوم.
س761: صمت أحد أيام شـهر رمضـان ولم أنظف أسناني بالفرشاة، وطبعاً لم أبتلع بقايا الطعام في فمي ولكنها سبقت الى جوفي، فهل يجب عليّ قضاء صوم ذلك اليوم؟
ج: إذا لم تكن على علم ببقايا الطعام فيما بين أسنانك، أو لم تكن على علم بأنها سوف تنزل الى الجوف، ولم يكن نزولها الى الجوف عن التفات منك إليه وعن عمد فلا شيء عليك في صومك.
س762: شخص صائم يخرج من لثته دم كثير، فهل يبطل صومه؟ وهل يجوز له صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء؟
ج: لا يبطل صومه بخروج الدم من لثته ما لم يبتلعه، كما لا يضرّ بصومه صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء ونحوه.
س763: هناك أدوية خاصة لعلاج بعض الأمراض النسائية (مراهم أشياف) توضع في الداخل، فهل تؤثر على الصوم؟
ج: لا يضرّ بالصوم استعمال تلك الأدوية.
س764: يرجى بيان رأيكم الشريف في الحقن بالإبرة من قبل طبيب الأسنان وغيرها من الحقن الأخرى بالنسبة للصائمين في شهر رمضان المبارك؟
ج: الاحوط وجوباً ان يجتنب الصائم عن الحقن بالإبر المغذّية أو المقوّية مطلقاً وكذا الإبر التي تعطى عن طريق الوريد وسائر أنواع المصل. واما استخدام الإبر لمثل التخدير للبدن ونحوه فلا مانع منها.
س765: هل يجوز لي ابتلاع قرص لعلاج ضغط الدم أثناء الصوم مع مواصلة صومي أم لا؟
ج: إن كان تناول ذلك القرص في شهر رمضان ضرورياً لعلاج ضغط الدم فلا مانع منه، لكنه يبطل الصوم بتناوله.
س766: إذا كنت أرى ويرى بعض الناس أن استخدام الأقراص للعلاج لا يصدق عليه الأكل والشرب، فهل يجوز لي العمل بذلك ولا يضرّ بصومي؟
ج: تناول القرص مبطل للصوم.
س767: اذا جامع الزوج زوجته في نهار شهر رمضان وكانت الزوجة راضية بذلك ايضاً فما هو الحكم؟
ج: ينطبق على كل منهما حكم الإفطار العمدي، فيجب عليهما مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً.
س768: إذا داعب الرجل زوجته في نهار شهر رمضان فهل يخلّ ذلك بصومه؟
ج: إذا لم يؤدِّ إلى إنـزال المنيّ فلا يخلّ بصومه، وإلاّ فلا يجوز له ويبطل صومه ايضاً.
تعمد البقاء على الجنابة
س769: إذا بقي شخص (بسبب بعض الصعوبات) على الجنابة حتى أذان الفجر، هل يجوز له الصيام في اليوم التالي؟
ج: لا مانع من صومه في غير شهر رمضان وقضائه، وأما في صوم شهر رمضان أو قضائه، فلو كان معذوراً من الغسل وجب عليه التيمم، فلو ترك التيمم أيضاً لم يصح منه صومه.
س770: إذا صام شخص عدة أيام وهو جُنُب، ولم يطّلع على أن الطهارة من الجنابة شرط في الصوم، فهل تجب عليه الكفارة عن تلك الأيام التي صامها وهو جُنُب أو يكفي قضاؤها فقط؟
ج: يكفي القضاء في مفروض السؤال.
س771: هل يجوز للمجنب الإغتسال بعد طلوع الشمس والصوم قضاءاً أو استحباباً؟
ج: إذا بقي على الجنابة عمداً الى طلوع الفجر، فلا يصح منه صوم شهر رمضان ولا قضائه، وأما غيرهما فالأقوى أنه يصح منه خصوصاً الصوم المندوب.
س772: شخص حلّ ضيفاً في شهر رمضان وبات ليلة في ذلك المنـزل، وفي منتصف الليل إحتلم، ولأنه كان ضيفاً وليس معه ملابس فقد قصد السفر في اليوم التالي فراراً من الصوم، فتحرك بعد أذان الفجر قاصداً السفر من دون أن يتناول مفطراً، والسؤال هو: هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للكفارة أم لا؟
ج: لا يكفي مجرد قصد السفر في الليل، ولا السفر في النهار، في سقوط الكفارة عنه فيما لو أصبح جُنُباً، مع الإلتفات الى أنه جُنُب، من دون المبادرة الى الغسل أو التيمم قبل الفجر.
س773: هل يجوز لفاقد الماء أو لمن له أعذار أخرى عن غسل الجنابة (باستثناء ضيق الوقت)، تعمّد الجنابة في ليالي شهر رمضان المبارك؟
ج: إذا كان واجبه هو التيمم، وكان لديه الوقت الكافي للتيمم بعدما أجنب نفسه، فيجوز له ذلك.
س774: شخص استيقظ في شهر رمضان المبارك قبل أذان الفجر ولم يلتفت الى أنه محتلم، فعاود النوم، ثم انتبه أثناء أذان الفجر والتفت الى أنه قد احتلم، وتيقن بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟
ج: إذا لم يلتفت قبل أذان الفجر الى احتلامه فصومه صحيح.
س775: اذا انتبه المكلف من نومه قبل اذان الفجر من شهر رمضان فرأى انه قد احتلم، لكنه عاود النوم مجددّاً بقصد الاستيقاظ قبل اذان الفجر من اجل الاغتسال إلا أنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وأخرّ غُسله الى أذان الظهر فاغتسل بعد اذان الظهر وصلّىالظهر والعصر، فما هو حكم صيام يومه؟
ج: في الفرض المذكور يجب عليه القضاء، والاحوط استحباباً الكفارة ايضاً.
س776: إذا شك المكلَّف قبل أذان الفجر في ليلة شهر رمضان في أنه قد احتلم أم لا، إلاّ أنه لم يعتنِ بشكه، ونام مرة ثانية، فانتبه من نومه بعد الأذان والتفت الى أنه قد احتلم قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟
ج: إذا لم يشاهد على نفسه بعد الإنتباهة الأولى من نومه أثر الإحتلام، وكان منه مجرد احتمال الإحتلام فقط، فلم يكشف عن حاله ونام الى ما بعد الأذان، فصومه صحيح، حتى وإن تبيّن له بعد ذلك بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر.
س777: إذا اغتسل شخص في شهر رمضان المبارك بماء نجس، وتذكر بعد أسبوع بأن الماء كان نجساً، فما هو حكم صومه وصلاته في هذه المدة؟
ج: صلاته باطلة وعليه قضاؤها، لكن صومه محكوم بالصحة.
س778: شخص مصاب باستمرار نزول قطرات البول، ولكن بشكل مؤقت، أي أنه يستمر بعد التبوّل لمدة ساعة أو أكثر، فماهو حكم هذا الشخص بالنسبة للصوم، حيث إنه يجنب في بعض الليالي، وقد ينتبه من نومه قبل الأذان بساعة فيحتمل أن يخرج منه المنيّ مع قطرات البول بعد ذلك؟ وما هو تكليفه لكي يدخل عليه الوقت وهو طاهر؟
ج: إذا اغتسل عن الجنابة، أو تيمم بدلاً عنه، قبل أذان الصبح، فصومه صحيح وإن خرج منه المني بلا اختيار بعد ذلك.
س779: إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله، واحتلم في نومه، وانتبه بعد الأذان، فما هي المدة التي يُمهَل فيها للإغتسال؟
ج: لا تضرّ الجنابة في مفروض السؤال بصوم ذلك اليوم، ولكن يجب عليه الإغتسال للصلاة، وله التأخير الى وقت الصلاة.
س780: إذا نسي غسل الجنابة لصوم شهر رمضان أو غيره من الأيام، وتذكر أثناء النهار، فما هو حكمه؟
ج: في صوم شهر رمضان لو نسي غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر فأصبح جُنُباً، بطل صومه، والأحوط إلحاق قضاء شهر رمضان به في ذلك، وأما في سائر أقسام الصيام فلا يبطل بذلك.
[center]الإستمناء في حال الصوم وغيره
س781: ما هو حكم الشخص الذي أبطل صومه في شهر رمضان من خلال ممارسة الجماع المحرم او الاستمناء او تناول الطعام والشراب المحرميّن؟
ج: في مفروض السؤال يجب عليه صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً والاحوط استحباباً الجمع بينهما.
س782: إذا علِم المكلف أن الاستمناء مبطل للصوم فتعمّده فهل تجب على كفارة الجمع؟
ج: اذا استمنى عمداً وخرج منه المني فلا تجب عليه كفارة الجمع وان كان الاحوط استحباباً دفعها.
س783: خرج منّي سائل منوي في شهر رمضان المبارك دون حصول شيء من مسببات الاستمناء سوى الاضطراب الذي شعرت به خلال مكالمة هاتفية مع امرأة من غير المحارم، علماً بأن المكالمة لم تكن بقصد اللذة، فأرجو أن تتكرموا عليّ بالإجابة: هل صومي باطل أم لا؟ وإن كان باطلاً فهل تجب عليّ الكفارة أيضاً أم لا؟
ج: إذا لم يكن من عادتك سابقاً خروج المني على أثر التحدث مع امرأة، ولم تكن المكالمة الهاتفية منك بقصد التلذذ والريبة، ومع ذلك خرج منك المني بصورة لا إرادية، فمثل هذا لا يوجب بطلان الصوم ولا شيء عليك من ذلك.
س784: إبتُلي شخص ولسنوات عديدة بممارسة العادة السرية في شهر الصيام وغيره، فما هو حكم صلاته وصيامه؟
ج: يحرم الاستمناء مطلقاً، وإذا أدى إلى خروج المني فهو موجب للجنابة، ولو كان ذلك منه في حال الصوم كان بحكم الإفطار العمدي على محرّم، ولو صلّى أو صام وهو مجنب بدون غسل ولا تيمم فصلاته وصومه باطلان ويجب عليه قضاؤهما.
س785: هل الاستمناء بيد الزوجة حكمه حكم الإستمناء المحرَّم؟
ج: العمل المذكور ليس من موارد الاستمناء المحرم.
س786: هل يجوز الاستمناء للشخص الأعزب فيما لو طلب منه الطبيب تحليل المني وانحصر إخراجه بذلك؟
ج: لا بأس به فيما لو توقف العلاج عليه.
س787: تطلب بعض المراكز الطبية من الرجل الاستمناء لإجراء الفحوصات الطبية على منيّه كي يعرف بأنه قادر على الإنجاب أم لا، فهل يجوز له الاستمناء؟
ج: لا يجوز الاستمناء ولو كان لمعرفة انه قادر على الانجاب أم لا، إلا ان يكون هناك ضرورة لذلك.
س788: ما هو حكم التخيُّل لغرض إثارة الشهوة في هاتين الصورتين: ـ
أ ـ تخيّل الزوجة.
ب ـ تخيّل إمرأة أجنبية.
ج: في الصورة الاولى إذا لم يترتب عليه فعل الحرام كإنـزال المني فلا اشكال فيه، واما في الصورة الثانية فالاحوط تركه.
س789: صام شخص شهر رمضان بداية بلوغه، إلا أنه استمنى وأجنب أثناء الصوم، واستمر بالصيام على هذه الحالة لعدة أيام جاهلاً بأن الصوم يستوجب التطهير من الجنابة، فهل يجزي قضاء صوم تلك الأيام جاهلاً أم يجب عليه حكم آخر؟
ج: يكون عليه في مفروض السؤال القضاء والكفارة معاً.
س790: نظر شخص صائم في شهر رمضان إلى منظر مثير للشهوة فأجنب، فهل يبطل بذلك صومه؟
ج: إن كان نظره بقصد الإنـزال، أو كان عالماً من نفسه بأنه إذا نظر أجنب، أو كان من عادته ذلك، فتعمد النظر وأجنب، فحكمه هو حكم تعمد الجنابة فعليه القضاء والكفارة معاً.
س791: ما هو حكم من تناول المفطر عدة مرات في يوم واحد اثناء الصوم؟
ج: عليه كفارة واحدة فقط، نعم لو كان ذلك المفطر هو الجماع او الاستمناء فالاحوط وجوباً تكرار الكفارة بعدد المرات.
فيما يترتب على الإفطار
س792: هل يجوز اتباع أهل السنّة في أوقات إفطار الصيام في المحافل العامة والمجالس الرسمية وغيرها؟ وما هو الواجب على المكلف لو رأى أن هذا الاتبّاع لا يُعدّ من مصاديق التقيّة، ولا وجه للإلزام فيه؟
ج: لا يجوز للمكلّف اتبّاع الغير في دخول وقت الإفطار، وإذا كان مورداً للتقية فيجوز لـه إفطاره ويجب عليه قضاؤه، ولا يجوز له الإفطار اختياراً، إلا بعد إحراز دخول الليل وانقضاء النهار بالوجدان أو بحجةٍ شرعية.
س793: إذا كنتُ صائماً وأكرهتني والدتي على تناول الطعام أو الشراب، فهل يُبطل ذلك صومي؟
ج: تناول الطعام والشراب مُبطل للصوم وإن كان بدعوة وإلحاح من شخص آخر.
س794: إذا أُدخل شيء قهراً في فم الصائم، أو أُدخل رأسه في الماء كذلك، فهل يبطل صومه؟ ولو أُكره على إبطال صومه، كأن يقال له: إذا لم تتناول الطعام فسيلحق بك الضرر في مالك أو في نفسك، وقد أكل الطعام دفعاً لمثل هذا الضرر فهل يصح صومه أم لا؟
ج: لا يبطل صوم الصائم بإدخال شيء في حلقه بلا اختيار أو يرمس رأسه كذلك في الماء، وأما لو تناول المفطر بنفسه عن إكراه من غيره فيبطل بذلك صومه.
س795: إذا كان الصائم جاهلاً بعدم جواز الإفطار قبل الزوال إذا لم يصل إلى حد الترخّص، ولم يكن مطّلعاً على هذه المسألة، وقد أفطر قبل حد الترخّص باعتباره مسافراً، فما هو حكم صوم هذا الشخص، هل يجب عليه القضاء أم له حكم آخر؟.
ج: حكمه هو حكم الإفطار العمدي.
س796: عندما كنتُ مصاباً بالزكام تجمّع في فمي شيء من المواد المخاطية، وبدلاً عن لفظه إلى الخارج ابتلعته، فهل صومي صحيح أم لا؟ وكنتُ قد أمضيتُ بعض أيام شهر رمضان المبارك في منزل أحد أقربائي، فاضطرني مرض الزكام بالإضافة إلى الخجل والحياء إلى التيمم بالتراب بدل الغسل الواجب، ولم أغتسل إلى قبيل الظهر وقد تكرر هذا العمل لعدة أيام، فهل صومي في تلك الأيام صحيح أم لا؟ وفي حالة عدم الصحة هل تجب عليّ الكفارة أم لا؟
ج: لا شيء عليك في صومك بابتلاعك للنخامة والمواد المخاطية، والأحوط وجوباً فيما لو كان ذلك بعد وصولها إلى فضاء فمك قضاء ذلك الصوم، وأما تركك غسل الجنابة قبل فجر نهار الصوم والإتيان بالتيمم بدلاً عنه، فإن كان لعذر شرعي أو كان التيمم في آخر الوقت وعند ضيقه كان صومك معه صحيحاً، وإلا فصيامك في تلك الأيام باطل.
س797: أنا أعمل في منجم للحديد، وطبيعة عملي تقتضي مني الدخول يومياً إلى المنجم والعمل في داخله، وعند استخدام آلات العمل يدخل الغبار إلى فمي، وتجري عليّ بقية أشهر السنة على هذا المنوال أيضاً، فما هو تكليفي؟ وهل صومي في تلك الحالة صحيح أم لا؟
ج: ابتلاع الغبار أثناء الصوم يوجب بطلانه، فيجب التحرز عنه، ولكن مجرد دخوله إلى الفم والأنف بدون أن يصل الى الحلق ليس مبطلاً للصوم.
س798: إذا احتقن الصائم بإبرة تحتوي على المغذّي والفيتامين، فما هو حكم صومه؟
ج: الأحوط للصائم اجتنابها، ولو استخدمها فالأحوط قضاء صوم ذلك اليوم.